علي بن الحسين العلوي

143

دروس وحلول في شرح كفاية الأصول ( مباحث الألفاظ )

الدرس ( 32 ) ( البدار أو الانتظار ) لا يقال : عليه فلا مجال لتشريعه ولو بشرط الانتظار ، لامكان استيفاء الغرض بالقضاء . فإنه يقال : هذا كذلك لولا المزاحمة بمصلحة الوقت ، وأما تسويغ البدار أو ايجاب الانتظار في الصورة الأولى فيدور مدار كون العمل بمجرد الاضطرار مطلقا أو بشرط الانتظار أو مع اليأس عن طرو الاختيار ذا مصلحة ووافيا بالغرض ، وان لم يكن وافيا وقد أمكن تدارك الباقي في الوقت أو مطلقا ولو بالقضاء خارج الوقت ، فإن كان الباقي مما يجب تداركه فلا يجزي فلا بد من ايجاب الإعادة أو القضاء والا فيجزي . ولا مانع عن البدار في الصورتين ، غاية الأمر يتخير في الصورة الأولى بين البدار والاتيان بعملين - العمل الاضطراري في هذا الحال والعمل الاختياري بعد رفع الاضطرار - أو الانتظار والاقتصار